كل نشاط يُدار على نحوٍ يجعل الفوز معلقاً على معرفة رقمٍ عشوائي داخل وعاء أو وسيلةٍ مشابهة، يدخل في حكم ألعاب اليانصيب ويخضع للعقاب المقرر لها.
إن اللعب بالزهر والعلبة ويربح من يعرف رقم الزهر داخل العلبة يعتبر نوعاً من ألعاب اليانصيب المعاقب عليها بالمادة 746 عقوبات عام