يجوز الاتفاق على براءة البائع من ضمان العيب إذا كان العيب معلوماً للمشتري أو قابلاً للانكشاف له بالمعتاد، ولا يبقى البائع ضامناً إلا إذا صرّح بخلو المبيع من العيب أو أخفى عيباً لا يستطيع المشتري تمييزه.
إن اشتراط البراءة من عيوب المبيع لا يخالف النظام العام، لمحكمة الموضوع حق تقدير ما إذا كان بإمكان المشتري الاطلاع على العيب أم لا، إن مخططات المدن العمرانية معلنة للجمهور و بإمكان المشترين الاطلاع عليها قبل التقاعد و ذلك من شانه إن يجعل البائع غير ضامن لعيوب يعرفها المشتري أو يستطيع إن يتبينها بنفسه ما لم يؤكد له البائع خلو المبيع من العيب