• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لمؤسسة التأمين التمسك بها قبل المؤمن له وذلك

للغير المتضرر من فعل المركبة المؤمن عليها أن يرجع مباشرةً على شركة التأمين، وتبقى مسؤولية الشركة قائمة تجاهه في حدود مسؤولية المؤمن له عن الحادث، دون أن تُحتج قبله بالدفوع التي تستند إليها الشركة في مواجهة المؤمن له.

نص الاجتهاد

ان عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لمؤسسة التأمين التمسك بها قبل المؤمن له وذلك بحدود مسؤولية صاحب المركبة المؤمن عليها من الأضرار التي سببها الحادث.أن الأضرار المادية والجسدية التي تقع على الغير من قبل السيارة المؤمن عليها فإن مسؤولية مؤسسة التأمين مفترضة تجاه الغير المناقشة: لما كانت أسباب الطعن المقدم من المؤسسة العامة السورية للتأمين تتلخص في أن أحد السيارتين المسببتين لحادث الاصطدام مؤمنة لدى الجهة الطاعنة المذكورة تأميناً إلزامياً وأن عقد التأمين يحكم العلاقة بينها وبين المؤمن له وأن من الواجب إعفاءها من الرجوع ثم وإن هناك مبالغة في تقدير الضرر.ولما كانت أسباب الطعن المقدم من الطاعنين وهما مالك وسائق السيارة الثانية تتلخص في أن مسؤولية حادث الاصطدام تقع بأكملها على السيارة الأولى وفي أن الاعتماد على تقرير الخبرة الثلاثية في غير محله القانوني وأن جهة الإدعاء الشخصي غير ممثلة تمثيلاً صحيحاً ثم في أن الحكم بالرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة وكذلك في مقدار العقوبة لم يكن متفقاً مع نسبة مسؤولية كل من سائقي السيارتين ومالكيها.ولما كان عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لمؤسسة التأمين التمسك بها قبل المؤمن له وذلك بحدود مسؤولية صاحب المركبة المؤمن عليها من الأضرار التي سببها الحادث.كما أن الأضرار المادية والجسدية التي تقع على الغير من قبل السيارة المؤمن عليها فإن مسؤولية مؤسسة التأمين مفترضة تجاه الغير (وهذا كله وفق اجتهاد محكمة النقض ذو الرقم 2068 تاريخ 30/11/1984) ولما كان القرار المطعون فيه قد سار على هذا النهج فإن ما جاء في أسباب الطعن حول ذلك حري بالرد.ولما كان القرار المطعون فيه قد اعتمد في توزيع المسؤولية لحادث الاصطدام على خبرة فنية قنع بها وهي تتفق مع وقائع الدعوى كما أن تقدير الأضرار المادية والجسدية وتعويض الوفاة كل ذلك من الأضرار التي قدرتها محكمة الموضوع تقديراً صحيحاً وسائغاً يعتمد على ما له أصل ومعتمدة في أوراق الدعوى. كما أن القرار المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الوفاة لورثة المغدورين بناءً على إدعاء صحيح وكان قضاؤه هذا في محله القانوني. ولما كان حق رجوع مؤسسة التأمين على المؤمن له وفق نصوص عقد التأمين أمر قد ضمنه القانون ولا حاجة للنص عليه في قرار الحكم ولما كان توزيع رسوم الحكم ونفقاته أمر يعود لمحكمة الموضوع أيضاً وأن المجادلة في ذلك لا تعتمد على أساس قانوني لذلك كان الحكم جديراً بالتأييد مع التنويه بأن العقوبة الجزائية المحكوم بها قد شملها قانون العفو العام رقم 6 لعام 1986.