• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الرد على الدفوع الجوهرية يعيب الحكم ويوجب نقضه

يجب على المحكمة أن تواجه الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم بردٍّ صريحٍ أو ضمنيٍّ كافٍ، لأن عدم الرد عليها يُعدّ سبباً موجباً لنقض الحكم.

نص الاجتهاد

أن عدم الرد على الدفوع المثارة من قبل الخصوم يوجب النقض كما استقر عليه الاجتهاد