يجب على المحكمة أن تواجه الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم بردٍّ صريحٍ أو ضمنيٍّ كافٍ، لأن عدم الرد عليها يُعدّ سبباً موجباً لنقض الحكم.
أن عدم الرد على الدفوع المثارة من قبل الخصوم يوجب النقض كما استقر عليه الاجتهاد