عقد القسمة الذي تتجاوز قيمته نصاب الشهادة لا يُقبل إثباته إلا بالكتابة، ولا يحتج باتفاق القسمة على الشريك القاصر إلا إذا وقع وفق القيود والإجازات التي يقررها القانون.
إن عقد القسمة كسائر العقود التي تتجاوز قيمتها نصاب الشهادة لا يقبل الإثبات إلا بالكتابة والعقد الذي لا يقبل الإثبات بالقرائنالاتفاق على الشيوع على قسمة العقار ووجود قاصر بين المشتاعين بتاريخ القسمة يجعل الاتفاق غير سار بحق القاصر.