• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن استدعاء الاستئناف أسباباً كافية تبين أوجه الطعن في الحكم وإلا رُفض شكلاً

لا يُقبل الاستئناف شكلاً إلا إذا اشتمل على أسبابٍ كافية ومحددة تنال من الحكم المطعون فيه وتبيّن وجوه خطئه أو إجحافه.

نص الاجتهاد

يجب أن يشتمل استدعاء الاستئناف على الأسباب الكافية لبيان أوجه إجحاف الحكم فإذا أتى الاستئناف خاليا من الأسباب الكافية لتجريح الحكم فإن الاستئناف يرد شكلا