لا يُقبل الاستئناف شكلاً إلا إذا اشتمل على أسبابٍ كافية ومحددة تنال من الحكم المطعون فيه وتبيّن وجوه خطئه أو إجحافه.
يجب أن يشتمل استدعاء الاستئناف على الأسباب الكافية لبيان أوجه إجحاف الحكم فإذا أتى الاستئناف خاليا من الأسباب الكافية لتجريح الحكم فإن الاستئناف يرد شكلا