اذا تم الاستملاك وفقا للأصول القانونية لإنشاء مدرسة وتبين أن جزءا من العقار المستملك يفيض عن الحاجة فإن ذلك لا يعني زوال صفة النفع العام عن القسم المتبقي ولا يعدم المرسوم الاستملاكي الذي صدر قطعيا وللإدارة والتصرف بالجزء المتبقي وفق أحكام قانون الاستملاك
اذا تم الاستملاك وفقا للأصول القانونية لإنشاء مدرسة وتبين أن جزءا من العقار المستملك يفيض عن الحاجة فإن ذلك لا يعني زوال صفة النفع العام عن القسم المتبقي ولا يعدم المرسوم الاستملاكي الذي صدر قطعيا وللإدارة والتصرف بالجزء المتبقي وفق أحكام قانون الاستملاك