• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر عند امتناع المؤجر عن تسليم العين المؤجرة أن يطلب تمكينه منها أمام قاضي الأمور المستعجلة إذا كان في التأخير ضرر جسيم

امتناع المؤجر عن تنفيذ التزامه بتسليم المأجور بعد العقد يجيز للمستأجر طلب تدبيرٍ مستعجل لتمكينه من الحيازة إذا توافر الضرر الجسيم، ويكون قاضي الأمور المستعجلة هو المختص لا المحامي العام.

نص الاجتهاد

اذا امتنع المؤجر عن التزامه بتسليم المستأجر العين المؤجرة أو جزء منها بعد ابرام العقد يمكن للمستأجر أن يطلب الى قاضي الأمور المستعجلة تمكينه من وضع يده عليها اذا كان في ذلك ضرر كبير يلحق بالمستأجر من عدم جراء عدم استلامه لها في الموعد المحدد ولا اختصاص للمحامي العام في التصدي لمثل هذه العلاقات الايجارية