إذا وقع الاختلاس من داخل سيارة غير معاملة قانوناً كحرزٍ مقفَلٍ مصان بالجدران، فإن الفعل يبقى ضمن السرقة الجنحوية ولا يرتقي إلى وصفٍ أشدّ مرتبط بالأماكن المقفلة.
أن فتح بعض السيارات وسرقة أجهزة التسجيل أو المذياع منها هو جرم سرقة جنحوي الوصف لأن السيارة لا تعتبر من الأماكن المقفلة المصانة بالجدران