• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز منح الحدث السبب المخفف على التدابير بوضعه في معهد الإصلاح لان هذا التدبير ليس عقوبة

التدابير المفروضة على الحدث، ومنها الوضع في معهد الإصلاح، لا تُعد عقوباتٍ بالمعنى القانوني، فلا يُصار إلى إنزال السبب المخفف عليها.

نص الاجتهاد

لايجوز منح الحدث السبب المخفف على التدابير بوضعه في معهد الإصلاح لان هذا التدبير ليس عقوبة .