التدابير المفروضة على الحدث، ومنها الوضع في معهد الإصلاح، لا تُعد عقوباتٍ بالمعنى القانوني، فلا يُصار إلى إنزال السبب المخفف عليها.
لايجوز منح الحدث السبب المخفف على التدابير بوضعه في معهد الإصلاح لان هذا التدبير ليس عقوبة .