يشترط لسلامة تأجير المأجور للغير أو التنازل عنه أو نقل ملكيته وجود إذنٍ خطيّ من صاحب الحق، فإذا لم يثبت هذا الإذن استحقّ الإخلاء.
اذا لم يثبت وجود أذن خطي بتأجير الغير أو التنازل عن المأجور أو نقل ملكيته فأن ذلك يستوجب الاخلاء