• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت الإخلاء عند عدم وجود إذن خطي بالتأجير للغير أو التنازل عن المأجور أو نقل ملكيته

يشترط لسلامة تأجير المأجور للغير أو التنازل عنه أو نقل ملكيته وجود إذنٍ خطيّ من صاحب الحق، فإذا لم يثبت هذا الإذن استحقّ الإخلاء.

نص الاجتهاد

اذا لم يثبت وجود أذن خطي بتأجير الغير أو التنازل عن المأجور أو نقل ملكيته فأن ذلك يستوجب الاخلاء