إذا كانت المطالبة تدور حول أعيان يُدَّعى أنها من جهاز الزوجة بين الزوجين، وجب على المحكمة المختصة بحث ما إذا كانت هذه الأشياء تدخل فعلاً في وصف الجهاز قبل الحكم باختصاصها أو بصلاحية نظر الدعوى؛ وإغفال هذا التحقق يعيب الحكم.
ان الدعوى المتعلقة بالجهاز من اختصاص المحكمة الشرعية وعلى القاضي بحث ذلك قبل تقرير صلاحيته لرؤية الدعوى المناقشة: لما كان الجهاز هو ما تحضره الزوجة معها عند انتقالها إلى دار زوجها وحين الزواج. وكان رؤية الدعاوى المتعلقة به من اختصاص المحكمة الشرعية ما دامت الدعوى بين الزوجين وما دامت أعيان الجهاز قائمة لم تستهلك والدعوى بها ذاتها إلا بالدين الناشىء عن هلاكها أو استهلاكها.وكان المميز قد دفع بان الأشياء المدعى بها ليست كلها من الجهاز والقاضي لم يرد على هذا الدفع ولم يبحث هل هذه الأشياء ما يدخل في الجهاز أم لا. وإنما قرر صلاحيته لرؤية هذه الدعوى بلا تعليل.كان حكمه مستحق النقض لمخالفته المادة 204 من قانون أصول المحاكمات. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.