إذا كان المرفق أو المنشأة قد أفرد لها المشرّع وصفاً قانونياً خاصاً، امتنع اعتبارها من قبيل المتجر، وتبعاً لذلك تُقدَّر حقوقها وأجورها على أساس هذا الوصف الخاص لا على أساس القواعد التجارية العامة.
المدرسة فقها وقانونا واجتهادا ليست متجرا بدليل أن المشرع أفرد لها وصفا خاصا من حيث تقدير أجورها