تسري شروط عقد الإيجار بين الطرفين وتلزمها المحكمة ما لم تخالف النظام العام أو القانون، كما أن الرسم الذي يفرضه القانون على المستأجر ويُلحق ببدل الإيجار يُعامل كجزء منه، ويؤدي عدم دفعه إلى اعتبار الأجرة غير مسددة كاملة.
ان جميع الشروط في عقد الايجار صحيحة وملزمة ضمن حدود القانون الا ما كان منها مخافا للنظام العام والقانون 90 لعام 1944 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 1951 جعل رسم الحراسة على عاتق المستأجر واعتبره جزءا متتما لبدل الايجار تترتب على عدم تأدية جزء من بدل الايجار