• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لاتعتبر والدة الحدث وليا عنه كما هو الاجتهاد

الولاية على الحدث لا تثبت للأم بمجرد كونها والدته، وإنما تخضع لمن يقرر له القانون صفة الولي.

نص الاجتهاد

لاتعتبر والدة الحدث وليا عنه كما هو الاجتهاد .