تعدّ عبارة "الأجرة مدفوعة سلفاً" الواردة في وثيقة الشحن قرينة كافية على إبراء ذمة المرسل إليه من بدل النقل، ويقع على من يدّعي خلافها عبء تقديم الدليل المعاكس.
اذا تبين من وثيقة الشحن موضوع البضاعة المرسلة الى المؤسسة أن أجرة البضاعة مدفوعة سلفا فإن هذا كاف لا ثبات براءة ذمة المرسل اليه من الالتزام المترتب عليه بدفع الاجرة ما دامت شركة التوكيلات الملاحية أضافة للباخرة لم تستطع تقديم الدليل المعاكس