• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن انتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الأحداث لا يعني انتهاء دورها كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة وفقا لا حكام

يبقى لمؤسسة الاتهام، في قضايا الأحداث، حقها في تمحيص قرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة بصفتها مرجعاً استئنافياً، وذلك عملاً بأحكام المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبالاستناد إلى أحكام قانون الأحداث، ولا ينال من هذا الحق انتهاء دورها في مرحلة سابقة من الدعوى.

نص الاجتهاد

إن انتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الأحداث لا يعني انتهاء دورها كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة وفقا لا حكام المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المناقشة: حيث أن انتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الأحداث لا يعني انتهاء دورها كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ويبقى من حقها تمحيصها واعطاء القرار المقتضى بشأنها اعمالاً لأحكام المادة 139 وما بعدها من الأصول الجزائية بدلالة الفقرة ب من المادة 39 من قانون الأحداث وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 16/10/1978 رقم 41/36 ق الأعداد 9 و10 و11 لعام 1978 وحيث أن القرار المطعون فيه صدر عن قاضي التحقيق بمنع محاكمة المطعون ضدها الراشد وابنته الحدث ضحى وهو من القرارات التي تقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة لا الطعن أمام هذه المحكمة مباشرة مما يتعين معه رد الطعن شكلاً