• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الكشف النهائي الذي يعتبر قطعيا أو نهائيا للمطالب التي نشأت عن العقد فإن هذه القطعية تشمل الادارة أيضا أذ أن الإدارة بعد توقيع الكشف

أن الكشف النهائي الذي يعتبر قطعيا أو نهائيا للمطالب التي نشأت عن العقد فإن هذه القطعية تشمل الادارة أيضا أذ أن الإدارة بعد توقيع الكشف النهائي تعتبر أنها قبلت بالحسابات الختامية لأعمال العقد فلا يجوز لها أن تفرض غرامات التأخير بعد تنظيم الكشف النهائي وتصفية حسابات العقد

نص الاجتهاد

أن الكشف النهائي الذي يعتبر قطعيا أو نهائيا للمطالب التي نشأت عن العقد فإن هذه القطعية تشمل الادارة أيضا أذ أن الإدارة بعد توقيع الكشف النهائي تعتبر أنها قبلت بالحسابات الختامية لأعمال العقد فلا يجوز لها أن تفرض غرامات التأخير بعد تنظيم الكشف النهائي وتصفية حسابات العقد