لدى قاضي التحقيق العسكري سلطة قانونية في تكييف الوقائع وإعطائها الوصف القانوني الصحيح، ويشمل ذلك تقدير قيام الأسباب المبررة أو المعاذير القانونية ومنها حالة الضرورة.
إن قاضي التحقيق العسكري يجمع بين وظيفتي قاضي التحقيق وقاضي الإحالة ويملك حق تقرير الوقائع وإعطائها الوصف القانوني اللائق بها ولا سيما المعاذير والأسباب القانونية ومنها قيامه حالة الضرورة، لأنها من حق القانون