• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم انطباق النص الجزائي على الواقعة يوجب على قاضي التحقيق التثبت قبل متابعة التحقيق

الدفع بعدم تأليف الفعل جرماً يوجب على قاضي التحقيق فحص مدى انطباق النص الجزائي على الواقعة، ولا يجوز الاستمرار في التحقيق قبل التثبت من توافر هذا الانطباق.

نص الاجتهاد

إن الدفع بأن الفعل لا يؤلف جرماً يستوجب على قاضي التحقيق التثبت من انطباق النص الجزائي على الواقعة قبل الاستمرار بالتحقيق. قرار محكمة النقض السورية رقم 1714 أساس 2098 تاريخ 12/12/1984.