الدفع بعدم تأليف الفعل جرماً يوجب على قاضي التحقيق فحص مدى انطباق النص الجزائي على الواقعة، ولا يجوز الاستمرار في التحقيق قبل التثبت من توافر هذا الانطباق.
إن الدفع بأن الفعل لا يؤلف جرماً يستوجب على قاضي التحقيق التثبت من انطباق النص الجزائي على الواقعة قبل الاستمرار بالتحقيق. قرار محكمة النقض السورية رقم 1714 أساس 2098 تاريخ 12/12/1984.