• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بنظر دعوى الجهاز بين الزوجين ما دامت أعيان الجهاز قائمة ولم تُستهلك

اختصاص المحكمة الشرعية في دعوى الجهاز ينعقد إذا كان النزاع بين الزوجين وكانت أعيان الجهاز قائمة غير مستهلكة، أما إذا انصبّ النزاع على دينٍ ناشئ عن هلاك الأعيان أو استهلاكها فلا يندرج في هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

حدود اختصاص المحاكم الشرعية في قضايا الجهاز. المناقشة: لما كان الجهاز هو ما تحضره الزوجة معها عند انتقالها إلى دار زوجها حين الزواج. وكانت رؤية الدعاوى المتعلقة به من اختصاص المحكمة الشرعية مادامت الدعوى بين الزوجين، ومادامت أعيان الجهاز قائمة لم تستهلك والدعوى بها ذاتها لا بالدين الناشىء عن هلاكها أو استهلاكها. وكان المميز قد دفع بأن الأشياء المدعى بها ليست كلها من الجهاز والقاضي لم يرد على هذا الدفع ولم يبحث هل هذه الأشياء مما يدخل في الجهاز أم لا، وإنما قرر صلاحيته لرؤية هذه الدعوى بلا تعليل، كان حكمه مستحق النقص لمخالفته المادة 204 أصول.