الحساب الجاري يقوم على اتفاقٍ إرادي بين طرفين يحددان بمقتضاه طبيعة الحساب وشروطه، ولا يكفي مجرد وجود عمليات متداولة بينهما؛ كما يشترط لصحة هذا الحساب أن تكون القيود أو المدفوعات متبادلة ومتشابكة بحيث تنشئ الأثر القانوني المقصود.
لا بد لفتح الحساب الجاري من اتفاق بين الطرفين يحدد صفة هذا الحسابي والشروط الخاصة به إذ أن هذا الحساب لا يعتبر مجرد قائمة بالعمليات الجارية بين الطرفين وهو مصدر لآثار قانونية هامة بينهما لا يمكن أن تنشأ الا من اجتماع أرادتين قد قصدتا تحقق هذه الأثار ويشترط لصحته أن تكون المدفوعات التي درجت فيه متبادلة ومتشابكة