• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تحميل المدعى عليه التزام تمثيل موكلته أمام القضاء أو توكيل محام عنها لمجرد إبراز الوكالة من الخصم ولا يُلزم الوكيل بالحضور

إبراز الخصم لوكالةٍ ما لا ينشئ بذاته التزاماً على الوكيل بالحضور أو على المدعى عليه بتوكيل محام عن موكلته، ولا يُغني ذلك عن لزوم عرض أسباب الطعن ودفوعه عرضاً واضحاً ومحدداً.

نص الاجتهاد

لايجوز الإحالة على أسباب ودفوع تمسك بها الطاعن في اثناء المحاكمة امام محكمة الموضوع لا يجبر المدعى عليه تمثيل موكلته امام القضاء او توكيل محام عنها وان ابراز الوكالة من الخصم لاتلزم الوكيل بالحضور .