إبراز الخصم لوكالةٍ ما لا ينشئ بذاته التزاماً على الوكيل بالحضور أو على المدعى عليه بتوكيل محام عن موكلته، ولا يُغني ذلك عن لزوم عرض أسباب الطعن ودفوعه عرضاً واضحاً ومحدداً.
لايجوز الإحالة على أسباب ودفوع تمسك بها الطاعن في اثناء المحاكمة امام محكمة الموضوع لا يجبر المدعى عليه تمثيل موكلته امام القضاء او توكيل محام عنها وان ابراز الوكالة من الخصم لاتلزم الوكيل بالحضور .