• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأسباب الجوهرية المرتبطة بالمنطوق تكتسب حجية الأمر المقضي به

الأسباب الجوهرية المرتبطة بالمنطوق تكتسب حجية الأمر المقضي به، ويجب على المحكمة احترام الحجية حتى مع وجود خطأ في تطبيق القانون أو في الشكل ما دام القرار غير منعدم. وقرارات مدير السجل العقاري، متى صدرت على وجهها القانوني وقُبلت طرق طعنها المقررة، لا يجوز إهدار حجيتها أو وصفها بالانعدام لمجرد الخطأ ال...

نص الاجتهاد

إن كل فصل في نقطة قانونية من النقاط التي تقوم عليها الدعوى ويرد في الأسباب الجوهرية يحوز حجية الأمر المقضي به ولو لم يرد تكرار لتلك النقطة القانونية المحسومة في منطوق الحكم كما أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية، وشأنها في ذلك شأن المنطوق إن قرار مدير السجل العقاري قابل للطعن بطريق الاستئناف أمام رئيس محكمة البداية المدنية ويصدر قراره بغرفة المذاكرة بالصورة المبرمة ولا حاجة لصدوره في قضاء الخصومة، ويحوز حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون إن إسباغ صفة الانعدام على القرار البدائي فيه خطأ مهني جسيم يوجب معه إبطال الحكم الاستئنافي الذي كان على المحكمة الاستئنافية أن تقرر تنفيذ القرار البدائي. المناقشة: أسباب المخاصمة :تتلخص اسباب المخاصمة بما يلي :1 – ان الجهة المدعى عليها لم تنكر صحة كون المساحة المتوجبة هي 740 دونما وتعادل الاسهم2 – ان المحكمة تجاهلت حكم القانون .3 – وكيل المدعى عليها اقر اقرارا قضائيا بصحة الدعوى .5 – ان المحكمة خالفت جميع المستندات وحيثيات القرار الاستئنافي المودع للتنفيذفي الوقائع :حصلت المدعى عليها فهمية على حكم قضائي رقم 368 لعام 1975 يتضمن شراءها لـ 110,544/2400 سهما من العقار رقم 5 كاسون العقارية وفي عام 1976 تعهد زوجها المدعى عليه محمد لعيد زوجته ما مقداره 83,493 سهما من اصل 2400 سهما من اصل المساحة المشتراة مقابل تعهد البائع محمد نزار ترقين اشارات تسجيل بعض الدونمات وحددت الارض المتفق على اعادتها في السند المساحة 741 دونما المعادلة الى 493/83 سهما من العقار المذكور وتقدم المدعى عليه محمد. بدعوى تضمنت المطالبة بالزام الجهة المدعى عليها بتسجيل 83/493 سهما من العقار رقم 5 المعادلة 741 دونما فق الحدود المبينة في السند مع العطل والضرر وصدر القرار الاستئنافي قم 408 تاريخ 1992/12/3 المتضمن بالزام المدعى عليها فهمية التنازل عن 493ر83 سهما من اصل 2400 من الاسهم المسجلة على اسمها السجل العقاري وصدق القرار نقضا واثناء سير الاجراءات التنفيذية رد كتاب من مدير السجل العقاري يستفسر فيه عن مقدار السهام الواجب تسجيلها لان حيثيات القرار تدور حول تسجيل 741 دونما وان السهام المحكوم بها اصبحت تعادل 494،135 دونما بعد ان نفذ على العقار اقطاعات فرز وتجنيب املاك الدولة بعقارات مستقلة بحيث نقصت مساحة من مساحة 21293014 م 2 الى 3984776م 2 فأودعت دائرة التنفيذ الاضبارة إلى محكمة الاستئناف للجواب فأجابت المحكمة المذكورة أنها ترى تنفيذ الحكم على الاسهم المحكوم بها أيا كانت المساحة المعدلة لهذه السهام واثناء وجود قرار التنفيذ لدى مدير السجل العقاري تقدم المدعي بطلب الى مدير السجل العقاري يطلب فيه تسجيل الاسهم على اساس أن المساحة 741 دونما وقرر مدير السجل العقاري رد الطلب فاستأنف المدعي القرار الى رئيس محكمة البداية المدنية الذي اصدر قراره المتضمن الزام مدير السجل العقاري في حماه بتنفيذ مضمون الحكم الاستئنافي على أساس تسجيل مساحة مقدارها 741 دونما والمعادلة لـ 4465298 سهما من اصل 2400 سهما قبل الفرز والتجنيب للأملاك العامة على اسم المحكوم له وتم وضع القرار المذكور موضع التنفيذ وقررت رئاسة التنفيذ تنفيذه وفق ما قضى به الا ان محكمة الاستئناف قررت فسخه مفاده ان قرار البداية غير صالح للتنفيذ وان مدير السجل بتسبيب العقاري لم يرد طلب التسجيل وانما رد الطلب لجهة انجاز المساحة 741 دونما وهو بهذا المفهوم لا يعتبر قرارا برد الطلب ولا يقع تحت مفهوم المادة 80 من القرار 188 ل . ر لعام 1926 ولا يكون قابلا للاستئناف فضلا عن ان قرار الرد مستند الى سبب قانوني وفق قرار محكمة الاستئناف وايضاحاتها اللاحقة كما ان القاضي البدائي قد خرج عن اختصاصه الولائي وقام بتفسير حيثيات ومضمون القرار الاستئنافي فخرج عن صلاحياته خاصة وان الجهة المستأنفة لم تكن طرفا في القضية وان القرار لم يعد في قضاء الخصومة ولم تمثل به الجهة المستأنفة مما يجعله معدوماوحيث ان الدعوى الاساسية قد تضمنت المطالبة بالأسهم البالغ مقدارها 83,493 من العقار موضوع الدعوى والبالغة 741 دونما موضوع العقد الموقع بين المدعي محمد نزار والمدعى عليه محمد نجيب والذي تصادق الطرفان على تنظيمه في عام 1976 وفق الحدود المبينة في السند .ومن حيث ان القرار الاستئنافي المطلوب تنفيذه قد قرر في حيثياته أنه يتعين اعتماد العقد الجاري بعام 1976 وانه على المدعى عليها فهمية ان تتنازل في السجل العقاري للمدعي بموجب البند الخامس من العقد ثم قرر في منطوقه بالزام المدعى عليها بالتنازل عن 83,493 سهما من أصل 2400 سهما المسجل على اسمها في السجل العقاري والعقار موضوع الدعوىومن حيث ان كل فصل في نقطة قانونية من النقاط التي تقوم عليها الدعوى ويرد في الاسباب الجوهرية يحوز حجية الأمر المقضي به ولو لم يرد تكرار لتلك النقطة القانونية المحسومة في منطوق الحكم ( نقض 2704 تاريخ 15 / 12 / 1984 ) كما ان اسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية وشأنها في ذلك شأن المنطوق ( نقض 23 تاريخ 1981/6/9 ) .ومن حيث ان ما قرره الحكم الاستئنافي في حيثياته لجهة الزام الجهة المدعى عليها فهمية بالتنازل عن السهام المدعى بها بموجب البند الخامس من العقد قد حازت حجية الأمر المقضي به وان البند الخامس قد تضمن الاسهم والمساحة والحدود مما يعني ان الاسهم المذكورة يجب ان تعادل المساحة المذكورة بجانب تلك الاسهم في العقدومن حيث انه من الثابت شراء المدعى عليها فهمية لمقدار 110,544 سهما من اصل 2400 سهما من العقار موضوع الدعوى وانه بعد ان تم اقتطاعات فرز وتجنيب املاك الدولة بعقارات مستقلة نقصت مساحة العقار فقدمت المدعى عليها فهمية الى مديرية المصالح العقارية لتنفيذ الحكم البدائي بعد تعديل مقدار الاسهم المشتراة وجعلها 590٫703 سهما من اصل 2400 سهما بدلا من 544ر 110 سهما من أصل 2400 سهما وفق ما هو وارد في الحكم تبعا لنقض المساحة بموجب عمليات الافراز والتجنيب واجيبت الى طلبها بالعقد العقاري رقم 764 تاريخ 1977/12/10ومن حيث انه من المتوجب تنفيذ الحكم على الاسهم المحكوم بها من اصل كامل اسهم العقار قبل عمليات الاقتطاع وانه في حال تنفيذ الاقتطاع بعد العقد فانه من المتوجب تنفيذ ما يعادلها من السهام مما تبقى من العقار وقد سلكت المدعى عليها فهمية نفس الطريق.ومن حيث ان ما اوضحته الهيئة الاستئنافية جوابا على كتاب مدير السجل العقاري بانه من المتوجب تنفيذ الاسهم على الاسهم المحكوم بها اي كانت المساحة المعادلة لتلك السهام لا يعني سوى تنفيذ الاسهم بالأسهم المحكوم بها وعلى اسهم محددة من اصل كامل اسهم العقار قبل الاقتطاع ومقدار مساحتها 741 دونما حسبما ورد بالعقدومن حيث ان مدير السجل العقاري قد قرر رد الطلب الذي تقدم به المدعي رغم ان قرار محكمة الاستئناف الايضاحي قد الزمه بتسجيل السهام المحكوم بها من الارض قبل الاقتطاع مع انه استجاب لطلب المدعى عليها وعدل سهامها المذكورة في الحكم البدائي المتضمن شرائها لمقدار 110,544 سهما من اصل 2400 سمها وجعلها 703 ر 590 سهما من اصل 2400 سهما تبعا لمساحة الاقتطاع .ومن حيث أن قرار مدير السجل العقاري قابل للاستئناف امام محكمة البداية المدنية ونظر فيه بغرفة المذاكرة ويصدر بالصورة المبرمة.ومن حيث ان القرار البدائي قد استجاب للطلب وحدد الاسهم المعادلة للاسهم المحكوم بها بعد عملية الاقتطاع مما يوجب تنفيذ الحكم المذكور وفق ما قضى بهومن حيث ان ما قرره مدير السجل العقاري هو في حقيقته رد طلب التسجيل لعدم اقتناعه بوجوب تعديل الاسهم المعادلة للاسهم المحكوم بها بعد عملية الاقتطاع مما يجعله واقعا تحت مفهوم المادة 80 من القرار 188 لعام 1926 .ومن حيث ان اسباغ صفة الانعدام على القرار البدائي فيه خطأ مهني طالما ان القرار قد صدر بغرفة المذاكرة وفي خصومة صحيحة ولا حاجة لصدوره في قضاء الخصومة وفق ما قرره الحكم المخاصم والخصم هو مدير السجل العقاريو من حيث ان الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطأ في تطبيق القانون هيئة عامة 25 لعام 1978 ومن حيث ان نفي صفة الانعدام على القرار القطعي يوجب الاخذ به حتى وان كان خاطئا في القانون فان التفات المحكمة عن ذلك أوقعها في الخطأ المهني الجسيم وكان عليها ان تقرر تنفيذ القرار المذكور بعد التثبت فيما اذا كانت 741 دونما تعادل 446,298 من اصل 2400 سهما من العقار موضوع الدعوى بعد اقتطاعات الفرز والتجنيب ام لا.وحيث ان اسباب المخاصمة اصبحت والحال هذه مستوفية لأركانها القانونية .لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة ما يلي :1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا2 – ابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحماه في الاضبارة التنفيذية رقم 186/123 تاريخ 1994/12/173 – اعتبار هذا الابطال بمثابة مقابل التعويض4 – اعادة التأمين لمسلفه5 – تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف . 6 – حفظ الملف اصولا