إذا كان الخلاف متعلقاً بمصاغٍ أخذه الزوج برضاء الزوجة، فإن طبيعة النزاع تكون مدنية ويخرج عن اختصاص القضاء الشرعي.
الخلاف على مصاغ أخذ من قبل الزوج برضاء الزوجة مدني ويخرج عن اختصاص القضاء الشرعي