• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تعيين من يجهل أصول التحكيم وقواعده حكماً فيه

يشترط في المحكَّم أن يكون ملماً بطبيعة التحكيم وأصوله وقواعده وأساليبه؛ فإذا كان جاهلاً بها وجب استبداله بغيره.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن الحكم فاهما لطبيعة التحكيم وعلى معرفة بأصوله وقواعده وأسلوبه كان غير أهل للتحكيم وعلى المحكمة استبداله بغيره ممن يلم بأصول التحكيم