يشترط في المحكَّم أن يكون ملماً بطبيعة التحكيم وأصوله وقواعده وأساليبه؛ فإذا كان جاهلاً بها وجب استبداله بغيره.
اذا لم يكن الحكم فاهما لطبيعة التحكيم وعلى معرفة بأصوله وقواعده وأسلوبه كان غير أهل للتحكيم وعلى المحكمة استبداله بغيره ممن يلم بأصول التحكيم