إغفال المحكمة إجراء الخبرة الفنية للتحقق من سلامة المتهم العقلية، مع ردّ الدفع المرتبط بذلك لأسباب شكلية كالتأخر أو عدم الجدية، يعيب الحكم بمخالفة إجراءات جوهرية مؤثرة ويُعرّضه للنقض.
إذا المحكمة مصدرة الحكم لم تتثبت بالخبرة الفنية من سلامة المتهم العقلية وردت الدفع المثار بهذا الشأن بمقولة أنه جاء متأخراً ولا يتسم بالجدية، ويقصد منه إطالة أمد المحاكمة، مما يصم حكمها بمخالفة الإجراءات المؤثرة فيه ويتعين نقضه.