لا تقوم مسؤولية الناقل عن قيمة البضاعة المفقودة لمجرد ورود رقم الفاتورة أو تاريخها في وثيقة الشحن ما لم تُرفق الفاتورة أو يثبت علمه بقيمة البضاعة على وجهٍ واضح؛ والشك يفسَّر لمصلحة الناقل.
أن مجرد أدراج رقم الفاتورة أو تاريخها في وثيقة الشحن دون أرفاقها بها لا يكفي للدلالة على علم الناقل بقيمة البضاعة المنقولة لمساءلته عن قيمة البضاعة المفقودة من الشحنة لأن الشك يفسر لمصلحة الناقل