• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الارتفاق الناشئ عن الوضع الطبيعي للعقارين لا يخضع للشهر

حق الارتفاق إذا كان مصدره الوضعية الطبيعية للعقارين فإنه لا يحتاج إلى شهرٍ أو تسجيلٍ قضائي لإثباته أو الاحتجاج به.

نص الاجتهاد

اذا كان حق الارتفاق ناتجا عن الوضعية الطبيعية لعقارين فلا يحتاج إلى شهر