حق الارتفاق إذا كان مصدره الوضعية الطبيعية للعقارين فإنه لا يحتاج إلى شهرٍ أو تسجيلٍ قضائي لإثباته أو الاحتجاج به.
اذا كان حق الارتفاق ناتجا عن الوضعية الطبيعية لعقارين فلا يحتاج إلى شهر