إذا أفرد المشرّع لقانون خاص أحكاماً صريحة تنظم التكرار أو العود في جرائم معينة، امتنع تطبيق القاعدة العامة الواردة في قانون العقوبات العام عليها، ولا سيما في جرائم المخدرات.
أن تطبيق قاعدة التكرار المنصوص عليها في المادة 248 من قانون العقوبات العام في جرائم المخدرات غير جائز بأي وجه من الوجوه لأن قانون المخدرات قانون خاص قد عالج هذه الأمور صراحة وقررتها أحكاما واضحة مما لا يجوز معه تطبيق العام مع وجود النص الخاص