السقوط الجزائي بسبب العفو العام أو التقادم أو إعادة الاعتبار يقتضي محو أثر الجريمة في القيود الرسمية، فلا يجوز إثباتها أو الإشارة إليها، مع جواز امتناع الشرطة عن منح شهادة حسن السلوك دون تعليل السبب.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1185 – عفو عام – حسن سلوك – إعادة اعتبار. الى المديرية العامة للشرطة والأمن اشارة لكتابكم ذي الرقم 6085 تاريخ 7 / 6 / 1956 نعلمكم بأن القواعد الجزائية العامة تقتضي بمحو الجريمة في بعض الحالات التي تسقط بها الأحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 147 من قانون العقوبات، كما في حالة العفو العام والتقادم وإعادة الاعتبار مما يمتنع معه في مثل هذه الحالات على الدوائر المختصة أن تذكر أو تشير الى الجرائم المشمولة بالعفو أو التي مر عليها التقادم أو أعيد الاعتبار الى مقترفيها. أما قيود دوائر الشرطة فيما يتعلق بالاسبقيات الساقطة بأحد أسباب السقوط فيجب أن تبقى مكتومة عن الناس والدوائر الأخرى، إنما تستطيع دوائر الشرطة أن تمتنع عن إعطاء شهادات حسن سلوك لأصحاب تلك الأسبقيات دون أن تشير الى سبب امتناعها. فنرجو تعميم هذا على جميع دوائر الشرطة وبصورة خاصة دائرة السجل العدلي للتقيد به. دمشق 13 / 10 / 1956 وزير العدل