إذا كان التحكيم قد شُكّل للفصل في نزاع تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيه، فإن تقدير أتعاب المحكّم ينعقد لاختصاص جهة قانونية محددة حصراً، ولا تملك جهة أخرى تقديرها.
ان مجلس القضاء الأعلى يختص لوحده من اجل تقدير اتعاب المحكم الذي يتم اختياره ليكون محكما في القضايا التي تكون الدولة او احدى الهيئات العامة طرفا في النزاع . المناقشة: النظر في الدعوى : بتاريخ ۱۹۸۲/۲/٥ تقدم القاضي محمد بدعواه الى الهيئة العامة يقول فيها أن محافظ اللاذقية أصدر القرار ٢٤٢٢ تاريخ ۱۹۸۰/۹/۹ المتضمن تشكيل لجنة تحكيمية برئاسته لحل الخلاف الحاصل بين مديرية الخدمات الفنية والمتعهد فارس : وقد اجتمعت اللجنة وتوالت اجتماعاتها حتى أصدرت قرارها النهائي بتاريخ ۱۹۸۰/۱۱/۱۱ وبما أن محافظ اللاذقية لم يحدد التعويضات التي يستحقها المدعي لقاء هذا العمل . لهذا يطلب تقدير التعويض والزام الجهة المدعى عليها به ، أن الهيئة العامة بعد اطلاعها : على استدعاء الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة رقم ٦٦٢ تاريخ ١٩٨٣/٧/٢١. وعلى كافة الأوراق المرفقة. وبعد المداولة اصدرت الحكم التالي : ما كانت الفقرة الثانية من المادة ٨٠ من قانون السلطة القضائية لعقد الاختصاص لمجلس القضاء الأعلى لوحده من أجل تقدير اتعاب المحكم الذي يتم اختياره ليكون محكما في القضايا التي تكون الدولة او احدى الهيئات العامة طرفا في النزاع وكانت الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة لتقدير التعويض . لذلك تقرر بالاجماع بما يلي :- رد الدعوى لعدم الاختصاص – حفظ الاوراق . قرارا صدر بتاريخ ١٤٥٠/٣/٢٤ هد و ١٩٨٤/١٢/١٧م