صدور مرسوم الاستملاك منذ فترة طويلة لا ينهي حقوق المزارعين وخاصة من التعويض المترتب عليهم من جراء فسخ المزارعة والمادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 أوجبت تطبيق أحكامه على جميع الدعاوى القائمة بخصوص العقارات المستملكة التي لم تكتسب قيمتها المقدرة الدرجة القطعية قبل صدوره
صدور مرسوم الاستملاك منذ فترة طويلة لا ينهي حقوق المزارعين وخاصة من التعويض المترتب عليهم من جراء فسخ المزارعة والمادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 أوجبت تطبيق أحكامه على جميع الدعاوى القائمة بخصوص العقارات المستملكة التي لم تكتسب قيمتها المقدرة الدرجة القطعية قبل صدوره