• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 194 لعام 1970 قد قصرت الاعفاءات من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية وغيرها

أن المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 194 لعام 1970 قد قصرت الاعفاءات من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية وغيرها من التكاليف العامة الممنوحة للمشاريع الانمائية الواردة في القانون رقم 44 لعام 1959 وتعديلاته والمرسومين التشريعيين ذوي الرقمين 92 لعام 1969 و14 لعام هذه الأحكام أو الجه...

نص الاجتهاد

أن المادة الثانية من المرسوم التشريعي ذي الرقم 194 لعام 1970 قد قصرت الاعفاءات من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية وغيرها من التكاليف العامة الممنوحة للمشاريع الانمائية الواردة في القانون رقم 44 لعام 1959 وتعديلاته والمرسومين التشريعيين ذوي الرقمين 92 لعام 1969 و14 لعام هذه الأحكام أو الجهات العامة المستفيدة من هذه الأحكام أو الجهات العامة التي تحل محلها قانونا ولا يجوز للجهات المذكورة أن تعكس الاعفاءات المشار اليها لصالح الغير اذ يقتصر مفعول الاعفاءات المشار اليها لصالح الغير اذا يقتصر مفعول الاعفاءات على المؤسسة دون الأفراد أو الشركات المتعاقدة مع المؤسسة