إذا سقطت الدعوى العامة بالتقادم وفق المدة القانونية النافذة، فلا يجوز إحياؤها أو إعادة فتحها استناداً إلى قانون لاحق أطال مدة التقادم.
لا يمكن إحياء دعوى عامة سقطت بالتقادم استناداً إلى قانون لاحق أطال مدة التقادم. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 1777 أساس 2015 تاريخ 18/12/1984.