• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز إحياء الدعوى العامة بعد سقوطها بالتقادم بقانون لاحق أطال مدة التقادم

إذا سقطت الدعوى العامة بالتقادم وفق المدة القانونية النافذة، فلا يجوز إحياؤها أو إعادة فتحها استناداً إلى قانون لاحق أطال مدة التقادم.

نص الاجتهاد

لا يمكن إحياء دعوى عامة سقطت بالتقادم استناداً إلى قانون لاحق أطال مدة التقادم. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 1777 أساس 2015 تاريخ 18/12/1984.