• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة شرط إذن المحامي عند التوكيل عن هيئة أجنبية لا تؤدي إلى بطلان التمثيل وإنما تترتب عليها مساءلة نقابية

مخالفة المحامي لشرط الحصول على إذنٍ عند التوكيل عن هيئةٍ أجنبية لا تؤدي إلى بطلان التمثيل، وإنما يترتب عليها جزاءٌ مسلكي هو الشطب الحكمي عبر النقابة.

نص الاجتهاد

أن قانون المحاماة 39لعام 1981 وأن كان قد أوجب في الفقرة آ منمنه حصول المحامي على أذن من وزير الداخلية عندما يوكل عن هيئة أجنبية الا أن هذه المخالفة لو يرتب عليها القانون بطلان التمثيل وانما رتب عليها الشطب الحكمي للمحامي الذي يتم عن طريق النقابة وليس عن طريق القضاء مما يجعل المؤيد لطلب الأذن مسلكيا