تظلّ الخبرة الفنية صحيحةً متى بُنيت على أصولٍ ثابتةٍ في الدعوى كاستكتاب الخصم ومضاهاة توقيعه، ولا يبطل تمثيل المحامي لهيئةٍ أجنبية لمجرد عدم استحصال إذنٍ من وزارة الداخلية ما لم يرد نصٌّ يوجب البطلان.
لايعيب الخبرة الثلاثية اعتمادها على ما تام امام محكمة الدرجة الأولى من استكتاب المدعى عليه واجراء التطبيق على توقيعه للاسناد موضوع النزاع – ان عدم حصول المحامي على اذن من وزارة الداخلية عندما يوكل عن هيئة اجنبية لايرتب بطلان التمثيل .