الاستئناف يجيز للخصوم إبداء وسائل دفاع وأدلة جديدة ما دامت لا تنطوي على طلبات جديدة ولا تغيّر موضوع النزاع أو صفة الخصوم، كما لا يُلزم أحدُ المتعاقدين بالمصاريف إلا إذا ثبت إخلاله بالتزاماته أو قيام مسؤوليته عن السبب المنشئ لها.
لئن كان ليس للخصوم تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف الا أن لهم تقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لأن الاستئناف يعتبر امتدادا للخصومة وتتميز وسائل الدفاع عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير موضوع النزاع ولا صفة الخصوم وانما تتناول إيراد حجج أو مستندات جديدة لتأييد المزاعم والدفوع أو إدحاضها المناقشة: ن حيث أنه لئن كان ليس للخصوم تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، إلا ان لهم ان يتقدموا للمحكمة عند نظر الاستئناف بأدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، لان الاستئناف يعتبر امتدادا للخصومة. وتتميز وسائل الدفاع عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير موضوع النزاع ولا صفة الخصوم وإنما تتناول إيراد حجج أو مستندات جديدة لتأييد المزاعم أو الدفاع أو ادحاضهم. ولما كان ذلك، فيكون ما أثاره المستأنف ابتداء أمام محكمة الاستئناف من جهالة مساحة المبيع يعتبر وسيلة دفاع جديدة، بحسبان ان من وسائل الدفاع الجديدة إيراد وقائع أو أدلة جديدة لتأييد وجهة نظر أحد الخصوم أو لتفسير العقد موضوع النزاع بالمعنى الذي في مصلحته، أو التمسك بوجه من اوجه البطلان، فيتعين رفض السبب الثالث من أسباب الطعن. ومن حيث ان الثابت من استدعاء الدعوى ان المدعي طلب الحكم بإجازته بإنفاق ما يلزم وحفظ حقه بالرجوع بما سينفقه تنفيذا لما تم عليه الاتفاق فلا وجه لما يثيره الطاعن من ان الحكم المطعون فيه قضى للمدعي بشيء لم يطلبه فيتعين رفض السبب الرابع من أسباب الطعن. ومن حيث ان المدعي استلم المبيع، ولا خلاف بينه وبين المدعى عليه حول مساحته حسب قيده في السجل العقاري وحسب ما تم عليه اتفاقهما. وإذا كان هناك تباين بين مساحته حسب قيود السجل العقاري وبين قيود الدوائر المالية ترتب عليه زيادة في التكاليف المالية على المدعي، لم يتبين الحكم المطعون فيه المسؤول عن هذا التباين، فلا وجه لإلزام المدعى عليه برسوم ومصاريف الدعوى والأتعاب، مادام أنه لا يوجد في ظاهر اوراق الدعوى ما يفيد إخلال المدعى عليه بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع. فهو الذي دعا المدعي بالمبادرة إلى الشخوص أمام المكتب العقاري لإجراء نقل ملكية المبيع إلى اسمه وذلك بموجب إنذار الكاتب بالعدل الذي عين فيه المدعى عليه للمدعي موعدا لإجراء نقل ملكية المبيع من اسمه إلى اسم المدعي قبل ان يرفع المدعي دعواه هذه، ولم ينكر على المدعي عقد البيع ولا عارض بنقل ملكية المبيع إلى اسم المدعي بعد رفع هذا الأخير دعواه هذه. ولما كان ذلك، فيكون ما أثاره الطاعن في السببين الأول والثاني من أسباب الطعن نائلا من الحكم المطعون فيه، فيتعين نقضه من هذين السببين. ومن حيث ان الموضوع صالح للحكم فيه، فإن هذه المحكمة تستبقيه لتحكم فيه عملا بالمادة 260 / 3 أصول.