• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاستناد إلى الخط أو التوقيع أو البصمة المستكتبة أمام القاضي أساساً للخبرة ولا موجب لندب خبرة أجنبية متى توافرت الخبرة المحلية

الكتابة أو التوقيع أو البصمة المستكتبة أمام القاضي تُعدّ عيّنة قانونية صالحة للاستعانة بها في الخبرة، ولا يُشترط استبعادها لمجرد أنها أُخذت أمام محكمة الدرجة الأولى. كما أن اللجوء إلى خبرة أجنبية لا يكون مبرراً إذا كانت الخبرة المحلية متاحة في البلد وقادرة على أداء المهمة الفنية.

نص الاجتهاد

إن الخط أو التوقيع الذي يكتبه المستكتب أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه تصلح أساساً للتطبيق ولا يعيب الخبرة الثلاثية الجديدة اعتمادها في التطبيق ما تم استكتابه أمام محكمة الدرجة الأولى إذا كانت إمكانية إجراء الخبرة متوفرة في البلد فإن طلب إجراء خبرة أجنبية يصبح ليس له مستند في القانون.