• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على قاضي التحقيق أن يقوم باستجواب المدعى عليه عما نسب إليه كأول إجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى

استجواب المدعى عليه عن المنسوب إليه هو أول إجراء يتعيّن على قاضي التحقيق مباشرةُه فور إحالة الدعوى إليه أو وضع يده عليها.

نص الاجتهاد

يجب على قاضي التحقيق أن يقوم باستجواب المدعى عليه عما نسب إليه كأول إجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى