استجواب المدعى عليه عن المنسوب إليه هو أول إجراء يتعيّن على قاضي التحقيق مباشرةُه فور إحالة الدعوى إليه أو وضع يده عليها.
يجب على قاضي التحقيق أن يقوم باستجواب المدعى عليه عما نسب إليه كأول إجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى