• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعَدُّ اللواطة من صور الجماع في حكم القانون الجنائي

اللواطة تُعدّ ضرباً من ضروب الجماع في القانون الجنائي، ويُعتدّ بها في نطاق الأحكام التي يرتّبها القانون على الجماع.

نص الاجتهاد

اللواطة ضرب من ضروب الجماع.