تنحصر مسؤولية الدولة في أعمال الجندي متى كان في حالة قيام بالوظيفة أو تحت إشراف السلطة العسكرية، أما إذا ارتكب فعلاً شخصياً أثناء إجازته ومن غير تكليف أو رقابة، فلا تُسأل الدولة مدنياً عن نتائجه.
لا يعتبر الجندي قائما بالوظيفة عندما يكون منفكا عنها بموجب إجازة رسمية و لم يكن قائما بمهمة خلال هذه الإجازة ولا واقعا تحت رقابة رؤسائه, و إن مجرد ارتداء الجندي الثوب العسكري لا يجعله قائما بالوظيفة و يجعل الدولة مسؤولة عن أعماله, فإذا كانت الواقعة هي إن الجندي بعد حصوله على أجازته ذهب إلى مؤجر درجات نارية فستأجر احدها و ذهب مع مؤجرها إلى قريته و في الطريق ألزمه الجندي بتسليمه قيادة الدراجة كرها منه مستغلا بذلك لباسه العسكري فتدهورت الدراجة و قتل مؤجرها لا تكون الدولة ملزمة بالتعويض باعتبار إن العمل الذي قام به الجندي عمل شخصي يقوم به سائر الإفراد من زبائن المؤجر