• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة في جهازها حق عيني لا يُستعاض عنه بالبدل إلا عند التعذر، ويُقدَّر البدل بتاريخ المطالبة

حق الزوجة في جهازها حق عيني، ولا يُصار إلى استبداله بالبدل إلا إذا تعذر ردّ العين، ويُقدَّر البدل بتاريخ المطالبة.

نص الاجتهاد

حق الزوجة بأشيائها الجهازية عيني ولا يصار الى البدل الا عند التعذر وتقدير هذا البدل يكون بتاريخ المطالبة