حق الزوجة في جهازها حق عيني، ولا يُصار إلى استبداله بالبدل إلا إذا تعذر ردّ العين، ويُقدَّر البدل بتاريخ المطالبة.
حق الزوجة بأشيائها الجهازية عيني ولا يصار الى البدل الا عند التعذر وتقدير هذا البدل يكون بتاريخ المطالبة