تقدير مهر المثل عند عدم دفع المهرين أو أحدهما من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة التمييز على قناعتها متى كان التقدير سائغاً ومستنداً إلى عناصر الدعوى.
في حال عدم دفع المهرين أو أحدهما تستقل محكمة الموضوع بتقدير مهر المثل ولا مقعب على قناعتها