• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير مهر المثل عند عدم دفع المهرين أو أحدهما من سلطة محكمة الموضوع دون معقب

تقدير مهر المثل عند عدم دفع المهرين أو أحدهما من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة التمييز على قناعتها متى كان التقدير سائغاً ومستنداً إلى عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

في حال عدم دفع المهرين أو أحدهما تستقل محكمة الموضوع بتقدير مهر المثل ولا مقعب على قناعتها