الأصل حجية ما يرد في ضبط المحاكمة من عبارات وإضافات ما لم يُدحض بالطعن بالتزوير؛ وعند قيام الشك في حصول تحشية أو إضافة، يتعيّن استجلاء الأمر بالتحقيق قبل الفصل في أثره.
أن العبارات والإضافات الواردة في ضبط المحاكمة تظل ثابتة وصحيحة ما لم يطعن بها بالتزوير ومن المقتضى القانوني اعتما\ها وعند قيام حالة الشك بتحشية أو أضافة على محكمة الاستئناف أن تكلف محكمة الدرجة الأولى بالتحقيق حول هذه الناحية ثم تصدر قرارها بعد ذلك على ما يتراءى لها