لا يُقبل الطعن إلا ممن له مصلحةٌ شخصيةٌ ومباشرة، وتقوم هذه المصلحة إذا كان الحكم قد أضرّ بالطاعن أو لم يُجبه إلى جميع طلباته؛ أما من لم يتضرر من الحكم فلا صفة له في الطعن لانتفاء المصلحة.
إن قاعدة أن المصلحة مقياس الدعوى تطبق في حالة الطعن كما في حالة رفع الدعوى بمعنى أن الطعن يكون غير مقبول اذا لم يكن هنالك مصلحة من وراء رفعه ويكون للخصم مصلحة في الطعن إذا أضر به الحكم بأن كان محكوما عليه ويكون الخصم محكوما عليه اذا لم يقض بكل طلباته لا يجوز له الطعن في الحكم لانتفاء أية مصلحة له في هذه الحالة