• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان التبليغ أمام محكمة البداية باطلا وقبل الاستئناف شكلا وجب على محكمة الاستئناف الفصل في موضوع الدعوى

بطلان التبليغ والحكم الصادر تأسيساً عليه لا يمنع محكمة الاستئناف، متى قبلت الاستئناف شكلاً وتحققت من صحة الخصومة والتمثيل، من الدخول في أساس النزاع والفصل في موضوعه بدل رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا كان التبليغ أمام محكمة البداية باطلا والحكم الصادر على هذا الأساس باطلا وقبلت المحكمة الاستئناف شكلا وتوفر لديها صحة الخصومة والتمثيل فإن على محكمة الاستئناف أن تفصل في موضع الدعوى ولا يجوز ردها شكلا