• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة الجمعية التعاونية السكنية لشروط ترخيص البناء تعد مخالفة أبنية تختص محافظة دمشق بقمعها

إذا ثبتت مخالفة الجمعية التعاونية السكنية لشروط ترخيص البناء، عُدّت المخالفة مخالفة أبنية تخضع لقمع محافظة دمشق بوصفها الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

إن مخالفة الجمعية التعاونية السكنية لشروط ترخيص البناء يشكل في حال ثبوته مخالفة أبنية تقوم محافظة دمشق بقمعها