إذا ثبتت مخالفة الجمعية التعاونية السكنية لشروط ترخيص البناء، عُدّت المخالفة مخالفة أبنية تخضع لقمع محافظة دمشق بوصفها الجهة المختصة.
إن مخالفة الجمعية التعاونية السكنية لشروط ترخيص البناء يشكل في حال ثبوته مخالفة أبنية تقوم محافظة دمشق بقمعها