• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقود التي يبرمها المستفيد من الجمعية التعاونية السكنية مع الغير لا تنفذ في مواجهة الجمعية إلا بتوافر الشروط القانونية المقررة

نفاذ العقود المبرمة من المستفيد مع الغير يقتصر على العلاقة بين المتعاقدين، ولا يسري في مواجهة الجمعية التعاونية السكنية إلا إذا تحققت الشروط القانونية الخاصة التي يوجبها النظام الداخلي الموحد للجمعيات التعاونية السكنية.

نص الاجتهاد

أن العقود المبرمة بين المستفيد من الجمعيات التعاونية السكنية وبين الغير تكون سارية المفعول بين المتعاقدين ولكنه بالنسبة للجمعية التعاونية التي ينتسب اليها المستفيد فلا تسري بحقها ما لم تتوفر الشروط المنصوص عنها بحكم المادة 43 من القرار الوزاري 358 لعام 1975 الصادر عن وزير الاسكان والمرافق المتضمن النظام الداخلي الموحد للجمعيات التعاونية السكنية