الأصل أن الحلي الجهازية تُعدّ في حراسة الزوج وأمانته، ويكون النزاع بشأنها من اختصاص القضاء الشرعي ما لم يثبت رضا الزوجة بتصرف الزوج فيها؛ عندئذٍ ينقلب الحق إلى قيمة الحلي ويغدو الاختصاص للقضاء المدني.
أن الحلي التي تعتبر من الأشياء الجهازية التي تبقى في حراسة وأمانة الزوج ولا يخرج النزاع عن اختصاص المحكمة الشرعية إلا عند رضاء الزوجة بتصرف الزوج بالحلي عندها ينتقل حق الزوجة إلى القيمة وتختص المحاكم المدنية برؤية النزاع